الشهيد الأول

263

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

وفي هذا إشارة إلى أن العلوق غير معتبر . الثانية : ظاهر الأصحاب أن الأغسال سواء في كيفية التيمم ، قال في المقنعة : وكذلك تصنع الحائض والنفساء والمستحاضة بدلا من الغسل ( 1 ) . وروى أبو بصير ، قال : سألته عن تيمم الحائض والجنب ، أسواء إذا لم يجدا ماء ؟ قال : ( نعم ) ( 2 ) ، وعن عمار بن موسى عن الصادق ( عليه السلام ) مثله ( 3 ) . وخرج بعض الأصحاب وجوب تيممين على غير الجنب ، بناء على وجوب الوضوء هنالك ( 4 ) . ولا بأس به ، والخبران غير مانعين منه ، لجواز التسوية في الكيفية لا في الكمية . الواجب الرابع : مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى ، وهذا القدر متفق عليه بين الأصحاب . وأوجب الصدوق مسح الحاجبين أيضا ( 5 ) ولا بأس به . ولا يجب استيعاب الوجه ، لإفادة الباء التبعيض كما سلف ، ولأصل البراءة ، ولبناء التيمم على التخفيف ، ونقل المرتضى في الناصرية اجماع الأصحاب عليه ( 6 ) . وقد روي من طرق شتى : كصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قضية عمار : ( ثم مسح جبينه بأصابعه وكفيه أحداهما بالأخرى ) ( 7 ) . وموثق زرارة عنه ( عليه السلام ) : ( ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة ) ( 8 ) . ومثله رواية عمرو

--> ( 1 ) المقنعة : 8 . ( 2 ) الكافي 3 : 65 ح 10 ، التهذيب 1 : 212 ح 616 . ( 3 ) الفقيه 1 : 58 ، ح 215 ، التهذيب 1 : 162 ح 465 . ( 4 ) قاله العلامة في نهاية الأحكام 1 : 208 . ( 5 ) الفقيه 1 : 57 ، المقنع : 9 ، الهداية : 18 . ( 6 ) الناصريات : 224 المسألة 46 . ( 7 ) الفقيه 1 : 57 ح 212 . ( 8 ) الكافي 3 : 61 ح 1 ، التهذيب 1 : 207 ح 601 ، 211 ح 613 ، الاستبصار 1 : 170 ح 590 .